1043
1 ـ للدائن عند عدم الإيفاء أن يطلب من القاضي ترخيصاً في بيع المرهون أما بالمزاد العلني أو بسعر البورصة أو السوق إذا وجدتا. 2 ـ وله أيضا أن يطلب من القاضي إصدار أمر باستيفاء المرهون له لإيفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء. 3 ـ ويقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المرهون أو أن يتصرف فيه بدون إجراء المعاملات المتقدم ذكرها.

