التشريعات السورية

1034 · المادة 1034

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1034

يحق للدائن الذي نزعت يده عن المرهون أن يطالب به في الأحوال التي يحق فيها للمالك أن يقيم دعوى الاستحقاق.