التشريعات السورية

1035 · المادة 1035

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1035

1 ـ الدائن مسؤول مبدئياً عما يصيب الشيء من هلاك أو تعيب. 2 ـ والراهن ملزم بما أنفقه الدائن لصيانة هذا الشيء.