التشريعات السورية

1033 · المادة 1033

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1033

يفقد الدائن امتيازه إذا خرج الشيء من يده أو من يد الشخص الآخر الذي اختاره الفريقان.