1025
1 ـ إذا لم يبق في الأرض أي أثر للأبنية أو للاغراس، فيسقط عن صاحب المقاطعة حقه إذا لم يجدد هذه الأبنية أو الأغراس بعد إنذار موجه إليه من متولي الوقف أو إذا لم يدفع مدة ثلاث سنوات قيمة المرتب السنوي المتوجب. 2 ـ ويحكم بسقوط الحق في هاتين الحالتين بحكم قضائي.

