التشريعات السورية

1025 · المادة 1025

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1025

1 ـ إذا لم يبق في الأرض أي أثر للأبنية أو للاغراس، فيسقط عن صاحب المقاطعة حقه إذا لم يجدد هذه الأبنية أو الأغراس بعد إنذار موجه إليه من متولي الوقف أو إذا لم يدفع مدة ثلاث سنوات قيمة المرتب السنوي المتوجب. 2 ـ ويحكم بسقوط الحق في هاتين الحالتين بحكم قضائي.