1026
1ـ يزول حق المقاطعة إما باتحاد الحقوق في شخص واحد وإما بسقوط الحق من صاحبه وإما بانقراض الورثة. 2 ـ وفي هذه الأحوال الثلاث يعود الحق إلى الوقف.
التشريعات السورية
1026
1ـ يزول حق المقاطعة إما باتحاد الحقوق في شخص واحد وإما بسقوط الحق من صاحبه وإما بانقراض الورثة. 2 ـ وفي هذه الأحوال الثلاث يعود الحق إلى الوقف.