التشريعات السورية

1026 · المادة 1026

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1026

1ـ يزول حق المقاطعة إما باتحاد الحقوق في شخص واحد وإما بسقوط الحق من صاحبه وإما بانقراض الورثة. 2 ـ وفي هذه الأحوال الثلاث يعود الحق إلى الوقف.