التشريعات السورية

1024 · المادة 1024

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1024

إن حق المقاطعة قابل للانتقال بالإرث أو بالوصية وفقاً للنصوص المطبقة على العقارات الملك.