1019
1 ـ يكون البدل مبلغاً معيناً من المال موازياً لقيمة الحق المتفرغ عنه مضافاً إلى ذلك المبلغ مرتب دائم بمعدل اثنين ونصف بالألف من قيمة العقار كما هي محددة في التخمين المتخذ أساسا لجباية الضريبة العقارية. 2 ـ أما الحقوق الناشئة عن عقود الإجارة الطويلة بغير المقاطعة، والمقصودة سابقاً. فيجب استبدالها وفقاً للنصوص النافذة في هذا الموضوع.

