التشريعات السورية

1018 · المادة 1018

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1018

لا يرخص بعقد الإجارة الطويلة إلا بالمقاطعة (أي بالبدل السنوي المقطوع) دون أي عقد سواها.