التشريعات السورية

1020 · المادة 1020

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1020

لصاحب حق المقاطعة أن يجوز بأي وقت. ملكية العقار مقابل بدل معادل لقيمة ثلاثين قسطاً سنوياً.