1015
1 ـ يبقى حق الإجارتين على الوقف في حالة انقراض ورثة صاحب الحق المذكور إلا أنه يعود إلى الوقف. 2 ـ ويسقط هذا الحق عن صاحبه بعدم استعماله مدة عشر سنوات.
التشريعات السورية
1015
1 ـ يبقى حق الإجارتين على الوقف في حالة انقراض ورثة صاحب الحق المذكور إلا أنه يعود إلى الوقف. 2 ـ ويسقط هذا الحق عن صاحبه بعدم استعماله مدة عشر سنوات.