1014
1 ـ يتوجب على صاحب حق الإجارتين أن يؤدي المرتب الدائم. 2 ـ فإذا لم يدفعه أو لم يدفع التعويضات وسائر النفقات الأخرى المتوجبة يجوز نزع ملكيته بالطرق القانونية.
التشريعات السورية
1014
1 ـ يتوجب على صاحب حق الإجارتين أن يؤدي المرتب الدائم. 2 ـ فإذا لم يدفعه أو لم يدفع التعويضات وسائر النفقات الأخرى المتوجبة يجوز نزع ملكيته بالطرق القانونية.