التشريعات السورية

1014 · المادة 1014

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1014

1 ـ يتوجب على صاحب حق الإجارتين أن يؤدي المرتب الدائم. 2 ـ فإذا لم يدفعه أو لم يدفع التعويضات وسائر النفقات الأخرى المتوجبة يجوز نزع ملكيته بالطرق القانونية.