التشريعات السورية

1016 · المادة 1016

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1016

1 ـ لا يزول حق الإجارتين بتلف الأبنية أو الأغراس تلفاً تاماً بل يبقى جارياً على الأرض. 2 ـ تطبق الأحكام المتعلقة بالشيوع والقسمة على حقوق الإجارتين. في الإجارة الطويلة