98
أ - على المستثمر أن يضع برامج تدريب أساسية ودورية لأعضاء طواقم طائراته وللمرحلين الجويين والقائمين على أعمال صيانة الطائرات وكوادر العمليات الأرضية، بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الأكمل ويجب أن تعتمد هذه البرامج من المؤسسة حسب الشروط المقررة لذلك. ب- تضع المؤسسة قواعد وشروط تدريب أعضاء طاقم الطائرة واختبارات الكفاءة. ج- تضع المؤسسة إجراءات التفتيش الأرضي والجوي على التدريب المبين في هذه المادة.

