التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

97

على كل عضو في طاقم قيادة طائرة مسجلة في الدولة، وكل شخص يمارس الطيران بأي صفة كانت أن يحتفظ بسجل طيران شخصي، يدون فيه كافة البيانات، بما يتوافق مع الحقيقة، ويعتبر مسؤولاً عن صحة هذه البيانات تحت طائلة المسؤولية.