التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

96

في حالة عدم توفر أفراد يحملون إجازات للقيام ببعض الأعمال النوعية، يجوز للمؤسسة منح تصاريح مؤقتة لمهندسي صيانة الطائرات والمحركات ممن تتوفر لديهم الخبرة اللازمة في مجال صيانة الطائرات للقيام بهذه المهام.