99
أ - يجب على المستثمر إجراء كافة أنواع التدريب المشار إليها في المادة (98) في مراكز تدريب معتمدة من قبل المؤسسة، وأن يبلغ المؤسسة عن عزمه إجراء أي دورة تدريبية قبل وقت كاف من التاريخ المقرر لبدئها، ليصار إلى اعتماد مركز التدريب من قبل المؤسسة، وعليه ألا يباشر في أعمال التدريب قبل أن يتم اعتماد المركز أصولاً. ب- تضع المؤسسة قواعد وشروط اعتماد وتجديد اعتماد مراكز ومعاهد التدريب المشار إليها في الفقرة(أ). ج - تجرى عمليات تقييم واعتماد وتجديد اعتماد مراكز ومعاهد التدريب الخارجية والداخلية من قبل المؤسسة على نفقة الجهة طالبة الاعتماد.

