التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

93

أ - تقوم المؤسسة بإصدار إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني ولها أن تضع شروط إصدارها واعتمادها وتجديدها على أن لا تقل هذه الشروط بأي حال عن المستوى المقرر دوليا. ب - للمؤسسة الحق قبل منح أي إجازة في أن تتأكد من أن طالب الإجازة مؤهل من حيث الخبرة والمهارة والسن واللياقة الصحية لأداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها ، ولها أن تقوم من أجل ذلك بإجراء الاختبارات النظرية والعملية و الطبية التي تقررها في هذا الشأن . ج - للمؤسسة الحق في عدم إصدار أو تجديد أو تمديد مفعول أي إجازة، كما لها الحق في سحبها أو إيقافها بعد إصدارها وذلك إذا ما تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو الحائز عليها هو دون المستوى المطلوب، أو قدم بيانات غير صحيحة، أو إذا خالف أياً من الشروط التي منحت الإجازة بموجبها أو أياً من أحكام هذا القانون. د - لا يجوز للحائز على أي إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله حق القيام بها إذا توفر لديه من الأسباب أن حالته الصحية لا تمكنه من القيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة. ه - تعتبر إجازة الطيران موقوفة حكماً إذا ثبت أن حاملها في حالة صحية تعيقه عن أداء واجباته لمدة تزيد عن المدة المحددة في الأنظمة.