التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

94

يجوز لغير الحائز على الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الدولة لتلقي التدريب، أو إتمام اختبار بهدف الحصول على إجازة طيران أو تجديدها أو تمديد مفعولها، بشرط أن يكون قائد الطائرة حائزاً على الإجازة المطلوبة، وأن لا يوجد في الطائرة أثناء ذلك إلا : أ - طاقم الطائرة . ب- مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص آخر تعتمده المؤسسة.