94
يجوز لغير الحائز على الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الدولة لتلقي التدريب، أو إتمام اختبار بهدف الحصول على إجازة طيران أو تجديدها أو تمديد مفعولها، بشرط أن يكون قائد الطائرة حائزاً على الإجازة المطلوبة، وأن لا يوجد في الطائرة أثناء ذلك إلا : أ - طاقم الطائرة . ب- مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص آخر تعتمده المؤسسة.

