التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

92

يشترط في من يعمل عضواً في طاقم قيادة أي طائرة تعمل في إقليم الدولة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل أو دولة التشغيل.