التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

91

يشترط في من يعمل عضواً في طاقم قيادة أي طائرة مسجلة في الدولة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته ،صادرة عن المؤسسة أو معتمدة منها.