90
أ- تحدد المؤسسة البدلات المستحقة مقابل استخدام المطارات المعدة للاستعمال العام ، أو إشغال جزء منها وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية أو خدمات أخرى تقدمها المؤسسة ، بموجب أنظمة تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون . ب - تحدد الأنظمة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة حالات الإعفاء من البدلات المقررة أو تخفيضها.

