التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

87

تحدد المؤسسة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تُفرض فيها وفقا لما تقرره على ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف اليومية على أن تقوم المؤسسة بصرف تعويض عادل مقابل فرض حقوق الاتفاق الجوية للمتضررين.