التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

88

لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أي عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية، أو إجراء أي تغيير في طبيعة أو وجهة استعمال الأراضي الخاضعة للإرتفاق إلا بموجب موافقة مسبقة من المؤسسة وحسب الشروط المقررة.