86
بناء على طلب المؤسسة يتم إنشاء حقوق اتفاق خاصة ، بموجب مرسوم ، تسمى حقوق اتفاق جوية ، لتأمين سلامة الملاحة الجوية و حسن عمل أجهزتها ، و ذلك بهدف: أ - منع إقامة وإزالة أي مبان أو منشآت أو غراس أو أي عوائق مهما كان نوعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية. ب– مد أو تثبيت الأسلاك والحواجز في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية. ج - تمديد الأسلاك الكهربائية والكابلات بجميع أنواعها. د - مد أنابيب المياه العذبة والمالحة . ه وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية. و – أي مستجدات ارتفاقية أخرى .

