85
أ - تستعمل الطائرات المطارات المرخصة والمعلن عنها من قبل المؤسسة ويجب على قادة الطائرات التقيد بالقوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا بتصريح من المؤسسة أو في حالات الطوارئ التي تحتمها سلامة الطائرة ومن عليها. ب - إذا اضطرت طائرة داخلة إلى إقليم الدولة أو خارجة منه أو عابرة فضاءه الجوي للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فوراً أقرب سلطة محلية وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو البيان العام أو أي مستند آخر عند طلبه، ويحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها من المكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من المؤسسة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

