84
تقوم المؤسسة بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بوضع وتطبيق الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن بمطارات الدولة وضمان سلامة الطائرات والركاب والمساعدات الملاحية، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي: أ - تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق في المطارات دون تصريح . ب - التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب من تشك في أمره وتفتيشه إذا ما تطلب الأمر ذلك. ج - تفتيش أي راكب تشتبه في حمله أسلحة أو مواد خطرة أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد. د – تجهيز المطارات بوحدات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء.

