التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

80

لا يجوز إنشاء أو تجهيز المطارات في الدولة أو استعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق من المؤسسة، وتصدر المؤسسة شهادة تأهيل وترخيص للمطارات المستخدمة حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي .