79
أ - لا يجوز إلقاء أو رش أي شيء من الطائرة أثناء طيرانها إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح مسبق من المؤسسة. ب - لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى، أو أي شيء إلا بتصريح مسبق من المؤسسة. ج - لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من المؤسسة إلا في حالات الطوارئ. د - لا يجوز القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوي فوق إقليم الدولة إلا بتصريح مسبق من المؤسسة. ه - يحظر التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر. و - يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعريض سلامتها للخطر. ز - لا يجوز للطائرات التي تطير بدون طيار أن تحلق أو تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح مسبق من المؤسسة.

