التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

78

يجب على قائد أي طائرة قبل بدء رحلة معينة القيام بما يلي: أ - التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن، بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفق ما هو مقرر لها. ب- دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة. ج- التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة وللإجراءات البديلة. د - التأكد من صلاحية الطائرة ووجود الوثائق اللازمة على متنها. ه – التأكد من الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للقيام بالرحلة طبقاً لتعليمات المؤسسة.