التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

81

يحق للدولة استملاك العقارات اللازمة لإنشاء المطارات العامة أو توسيعها أو ربطها بطرق المواصلات اللازمة لمحطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية وذلك طبقا للقوانين النافذة.