81
يحق للدولة استملاك العقارات اللازمة لإنشاء المطارات العامة أو توسيعها أو ربطها بطرق المواصلات اللازمة لمحطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية وذلك طبقا للقوانين النافذة.
التشريعات السورية
81
يحق للدولة استملاك العقارات اللازمة لإنشاء المطارات العامة أو توسيعها أو ربطها بطرق المواصلات اللازمة لمحطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية وذلك طبقا للقوانين النافذة.