التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

73

تحدد المؤسسة الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران في فضائه الجوي.