74
يجب على قائد الطائرة الالتزام بخطة الطيران المعتمدة والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ، ولا يجوز له أن يخالفها إلا في حالات الطوارئ التي تستدعي التصرف الفوري ، وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المعنية والتنسيق معها فور سماح الحالة بذلك ، وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل .

