التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

74

يجب على قائد الطائرة الالتزام بخطة الطيران المعتمدة والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ، ولا يجوز له أن يخالفها إلا في حالات الطوارئ التي تستدعي التصرف الفوري ، وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المعنية والتنسيق معها فور سماح الحالة بذلك ، وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل .