التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

72

قائد الطائرة مسؤول مباشرة عن قيادة طائرته طبقاً لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له أن يحيد عنها في الأحوال الاضطرارية التي يصبح فيها ذلك محتماً حرصاً على السلامة. وعليه في هذه الأحوال أن يخطر السلطات المختصة فور سماح الحالة بذلك .