66
إذا لاحظ قائد الطائرة أثناء طيرانه سوء أداء أو عطل في الأجهزة الملاحية أو أي أمور أخرى قد تشكل خطراً على سلامة الطيران فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المعنية عن ذلك فوراً .
التشريعات السورية
66
إذا لاحظ قائد الطائرة أثناء طيرانه سوء أداء أو عطل في الأجهزة الملاحية أو أي أمور أخرى قد تشكل خطراً على سلامة الطيران فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المعنية عن ذلك فوراً .