التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

67

يجب على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة وكذلك أن يدون بوضوح ما يشير إلى عكس ذلك عند عدم ظهور عطل أو أي شيء غير اعتيادي ، كما عليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد عما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة .