التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

65

أ - لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا استدعي من قبل قائد الطائرة أو كان عضواً من أعضاء طاقمها، أو مفتشاً أو مراقباً معيناً من قبل المؤسسة أو شخصاً مكلفاً من قبل المستثمر أو المؤسسة للقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ، ويشترط في الحالات الأخيرة إعلام قائد الطائرة ، ولا يحد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في حالات الطوارئ أن يمنع أي شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرجه منها إذا رأى أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك. ب - يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد من مقاعد الركاب، إلا إذا كان له مقعد بغرفة القيادة، وأن لا يتجاوز عدد الأشخاص الموجودين في غرفة القيادة أثناء الإقلاع والهبوط عدد المقاعد المحددة في شهادة صلاحية الطائرة للطيران.