61
أ - للمؤسسة أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر إلى طاقم القيادة علاوة على التشكيل المقرر في دليل تشغيل الطائرة . ب - لا يجوز لأي عضو من أعضاء طاقم قيادة الطائرة أن يقوم في نفس الرحلة بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء طاقم القيادة. ج – تضع المؤسسة التعليمات اللازمة التي يتم بموجبها تحديد عدد عناصر الضيافة الجوية (طاقم الكبين) على الطائرة للقيام بأعمال تتعلق بسلامة وخدمة الركاب وطاقم القيادة.

