التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

62

على كل عضو من أعضاء طاقم قيادة الطائرة أن يبقى في مكانه المحدد في الحالات الآتية: أ - أثناء عمليات الإقلاع والهبوط . ب - أثناء الطيران، إلا في الحالات الاضطرارية. وعلى كل عضو من أعضاء طاقم القيادة أن يبقي أحزمة المقعد والأكتاف مربوطة حوله طوال مدة وجوده في مكانه .