التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

60

على المستثمر ألا يسمح بالقيام بأي رحلة نقل جوي تجاري إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائداً للطائرة، يكون مسؤولاً عن سلامة الطائرة ومن عليها. وعلى جميع الأشخاص الموجودين على الطائرة إطاعته وتنفيذ أي تعليمات يصدرها، ضماناً لسلامة من على متنها من أشخاص وأموال وتأميناً لسلامة وانتظام الرحلة الجوية.