59
أ - لا يجوز تشغيل أي طائرة مسجلة في الدولة أو طائرة مستخدمة من قبل مستثمر في الدولة يرغب بتشغيلها بناء على عقود إيجار أو في رحلات عارضة أو وفق أي ترتيبات مشابهة إلا بموجب شهادة مستثمر طائرات نظامية صادرة عن المؤسسة لصالح المالك أو مستثمر الطائرة ، وعلى المؤسسة، قبل منح شهادة مستثمر طائرات، التحقق من أن طالب الشهادة يمتلك الكفاءة والمعدات والتجهيزات والتنظيم الإداري والعاملين وإمكانيات التدريب والصيانة والتغطية المالية للتأمين ضد المخاطر، وكذلك برنامج أمن طيران ملائم يضمن التشغيل الآمن والفعال على الرحلات المحددة من قبل طالب الشهادة. ب - يكون المستثمر مسؤولاً عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته، وبما يضمن القيام بها طبقاً لمستويات السلامة المطلوبة والتقيد بأحكام القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة بشأنها.

