58
أولاً- يحظر على أي شخص القيام بما يلي: أ - استعمال أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها المؤسسة ويكون قد تقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو عدم أحقية من يحملها. ب- إعارة أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها المؤسسة، أو السماح للغير باستعمالها. ج- انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على شهادة أو تجديد أو تعديل أي شهادة أو إجازة أو تصريح أو أي وثيقة أخرى، سواء لنفسه أو لغيره. د -القيام أو المشاركة في إتلاف أو تشويه أي سجل أو وثيقة تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون أو تعديل أو حذف أي من البيانات التي تحتوي عليها، أو إدخال أي بيانات كاذبة عليها، وذلك أثناء مدة سريان مفعولها وخلال الفترة التي ينبغي فيها الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق، والمشار إليها في المادة(54). ه - حذف أي بيانات من كشف الحمولة، أو إدخال بيانات غير صحيحة عليه. ثانياً - لا يجوز لأي شخص أن يصدر أي شهادة أو إجازة أو رخصة ما لم تكن لديه الصلاحية بذلك وطبقا للشروط المقررة في هذا الشأن. ثالثاً - يجب تدوين كافة البيانات في أي وثيقة أو سجل بالحبر أو بمادة أخرى يصعب محوها.

