التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

57

إذا تقرر إلغاء أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها المؤسسة ، يجب على من أصدرت له أو من يحتفظ بها ، أن يسلمها إلى المؤسسة عند الطلب.