53
أ- لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها بموجب قوانين وأنظمة الدولة المسجلة فيها الطائرة، وأي وثائق أو سجلات أخرى تحددها المؤسسة. ب- لا يجوز لأي طائرة مسجلة في الدولة أن تبدأ أي رحلة جوية، ما لم تحمل الوثائق والسجلات الواردة أدناه، ويستثنى من ذلك الرحلات التي تبدأ وتنتهي في نفس المطار ضمن الدولة، دون أن تمر الطائرة خلالها في اقليم أي دولة أخرى وألا يكون أي مطار بديل تم تحديده في خطة الطيران يقع في اقليم أي دولة أخرى، وفي هذه الحالة يجوز الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المقررة في المطار بدلاً من حملها على متن الطائرة : أولاً - بالنسبة للرحلات الدولية: 1- شهادة تسجيل الطائرة . 2- شهادة صلاحية الطائرة للطيران. 3- إجازات أعضاء طاقم الطائرة. 4- السجل الفني للطائرة . 5- البيان العام المتعلق بالرحلة. 6– رخصة أجهزة اللاسلكي الخاصة بالطائرة. 7- أدلة التشغيل، ووثائق الصيانة بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية . 8- قائمة بشحنة البضائع والبريد وبيان بكل التفصيلات الخاصة بها، إذا كانت الطائرة تحمل بضائع أو بريد. 9- كشف الحمولة وتوزيعها والوثائق المتعلقة بوزن وتوازن الطائرة. 10- صورة مصدقة عن وثائق التأمين. 11- شهادة ضجيج الطائرة. 12- أي وثائق أخرى تحددها المؤسسة. ثانياً- بالنسبة للرحلات الداخلية: تحدد المؤسسة الوثائق والسجلات التي يجب أن تحملها الطائرة في الرحلات الداخلية، ويجوز للمؤسسة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التدريب أو التعليم أو الاختبار من حمل أي من هذه الوثائق أو السجلات . وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الشهادات والإجازات والوثائق المشار إليها في هذه المادة سارية المفعول .

