التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

54

أ- يجب الاحتفاظ بالسجلات التالية لكل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية: 1- سجل الطائرة 2- سجل المحرك 3- سجل المروحة متغيرة الخطوة. ب - يجب تدوين البيانات في السجلات الفنية للطائرة وفق التعليمات المبينة في الأنظمة والنشرات التي تصدرها المؤسسة . ج - عند تدوين تلك البيانات في أي من السجلات الفنية للطائرة تجوز الإشارة إلى أي وثائق ومستندات أخرى، وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق أو المستندات جزءاً من هذا السجل. د – يكون مستثمر الطائرة مسؤولاً عن الاحتفاظ بالسجلات الفنية للطائرة لفترة لاتقل عن سنتين من تاريخ التوقف نهائياً عن استعمال هذه الطائرة أو المحرك أو المروحة حسبما تكون الحالة.