52
أ - يحق للمؤسسة أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش أو بإجراء اختبارات أو بالطيران لغرض التجربة، كلما رأت ضرورة لذلك ، للتحقق من صلاحية طائرة مسجلة لدى الدولة أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها ، طبقاً لما هو مبين في شهادة الصلاحية. ب- تتم الإجراءات المنصوص عليها في البند (أ) على نفقة المستثمر ويكون لممثل المؤسسة حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان لمباشرة أي من هذه الأعمال. ج - في حالة الإخلال بأي إجراء من الإجراءات المشار إليها في البندين (أ) و(ب) يجب على المؤسسة أن توقف سريان مفعول شهادة صلاحية الطائرة إلى حين تحقيق الشروط المطلوبة.

