49
أ- يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في الدولة بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو وتعديلاتها المعمول بها في الدولة. ب- يجوز للمؤسسة أن تطلب تركيب أي أجهزة أو معدات إضافية أو خاصة على أي طائرة مسجلة في الدولة ضماناً لسلامة الطائرة أو من عليها أو لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ، ويجب على المستثمر الامتثال لطلب المؤسسة بتركيبها. ج- يجب إظهار أماكن معدات الطوارئ المعدة لاستخدام الركاب ومسالك النجاة في كل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري ، وذلك باستخدام علامات واضحة، وعلى وجه الخصوص يجب الإعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن عوامات (قمصان) النجاة، عندما يكون وجودها شرطاً لازماً ، وأقنعة الأوكسجين للنظام الثابت وطريقة استعمالها، وذلك في جميع حجرات الركاب. د - يجب أن يراعى عند تركيب أو حمل أي أجهزة أو معدات على الطائرة ألا تكون مصدر خطر على صلاحية الطائرة، وألا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات الأخرى اللازمة لسلامتها.

