التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

48

أ - على مستثمر أي طائرة مسجلة في الدولة ألا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية ما لم تتم صيانتها بما في ذلك محركاتها وما بها من تجهيزات وأجهزة لاسلكية طبقاً لدليل صيانة معتمد وبواسطة فنيين معتمدين من المؤسسة . ب- تقوم المؤسسة باعتماد المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الدولة ومحركاتها ومكوناتها الأخرى ، وعلى نفقة طالب الاعتماد. ج – يجب على قائد أي طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية أن يدون في السجل الفني للطائرة البيانات المطلوبة من قبل المؤسسة . د - يُحتفظ بالسجل الفني على متن الطائرة ، كما يُحتفظ بصور مما تم تدوينه في مقر إدارة المستثمر، وفي المحطات الخارجية إذا جرت أعمال صيانة في تلك المحطات. ه - على مستثمر أي طائرة مسجلة في الدولة أن يحتفظ بوثائق الصيانة طبقاً لتعليمات المؤسسة. و - يجوز للمؤسسة وقف أو إنهاء اعتماد أي مؤسسة وطنية أو أجنبية تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الدولة إذا ما تبين لها تدني مستوى الكفاءة الفنية فيها أو امتنعت المؤسسة عن تمكين مفتشي سلامة الطيران من أداء التفتيش الدوري أو الفجائي الذي تقرره سلطة الطيران المدني .