47
أ - لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة ما لم يكن لديها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن أو معتمدة من قبل سلطة الطيران المدني بدولة التسجيل طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لديها، ويشترط أن يلتزم مستثمر الطائرة بما تحتويه شهادة صلاحية الطائرة للطيران من شروط وقيود ، ويستثنى من ذلك الطائرات المسجلة في الدولة والتي تحلق في إقليم الدولة فقط بقصد التجربة أو الفحص أو أي عملية أخرى تتعلق بآلية الطائرة وفقاً للشروط والقيود التي تقررها المؤسسة. ب - يجوز للمؤسسة أن تعتمد شهادة صلاحية طائرة للطيران ، صادرة عن دولة أخرى ، كما يجوز لها أن تعلق اعتماد هذه الشهادة لحين استكمال أي شروط مطلوبة . ج - يحق للمؤسسة إذا تبين لها عدم سلامة أي طائرة مسجلة في الدولة أو عدم صلاحية طرازها للطيران أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران ، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني وأن لا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها. د - يُعتبر جرماً يعاقِب عليه القانون تركيب أي قطع أو أجزاء غير معتمدة من المصنع على الطائرات المسجلة في الدولة ، وكذلك بيع أو شراء مثل هذه القطع أو الأجزاء.

