التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

50

يجب أن يتم وزن وتوازن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها المؤسسة شهادة صلاحية للطيران، وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن طبقاً لتعليمات المؤسسة.