50
يجب أن يتم وزن وتوازن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها المؤسسة شهادة صلاحية للطيران، وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن طبقاً لتعليمات المؤسسة.
التشريعات السورية
50
يجب أن يتم وزن وتوازن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها المؤسسة شهادة صلاحية للطيران، وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن طبقاً لتعليمات المؤسسة.